الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958
المادة 57- تنظم السكرتيرية لضمان سير الأعمال وضبطها السجلات التالية:
1- السجل الذاتي وينقسم إلى قسمين أحدها يسجل فيه المهندسون مع بيان نوع اختصاصهم، والثاني تدون فيه أسماء المجازين.
وتذكر في هذا السجل الدرجات العلمية والمؤهلات التي حازها المهندس أو المجاز مع إيضاح هويته الشخصية وتلصق عليه صورته
الشمسية.
2- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة، تدون فيه خلاصة المناقشات مع المقررات المتخذة.
3- سجل وقائع جلسات اجتماع مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا وتدون فيه وقائع الجلسات والأحكام المتخذة. ويكون فيه
حفل خاص يشار فيه إلى نتيجة الأحكام من كونها اكتسبت الدرجةالقطعية أو صدقت أو فسخت من قبل المحكمة ذات الاختصاص وفي
هاتين الحالتين الأخيرتين يجب ذكر خلاصة المحكمة بجانب الحكم الصادر من مجلس النقابة.
ولا يجوز أن يطلع على هذا السجل غير الأعضاء المسجلين في سجل النقابة بناء على طلب خطي يقدم إلى النقيب.
4- سجل القرارات المتخذة في مجلس النقابة ويعطى كل قرار رقم متسلسل وبدون إلى جانبه تاريخ الجلسة التي انعقد فيها.
5- سجل الرسائل الواردة يذكر فيه المصدر وخلاصة ما اتخذ بشأنها. وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا.
6- سجل الشكاوي المقدمة من أعضاء النقابة أو عليهم مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وخلاصة الشكوى.
7- سجل الرسائل الصادرة يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل إليه وخلاصة الرسالة مع بيان فيما إذا أدت إلى جواب أو نتيجة
ما.
8- سجل لضبط وقائع جلسات الهيئة العامة تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في اجتماعات الهيئة العامة العادية أو
الاستثنائية مع المقررات المتخذة