التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تعرفة بدل الأتعاب

المادة 79من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 79- المصورات التفصيلية والإضبارة وتشمل:- أ- تفصيلات البناء بمقياس (1/50، 1/20، 1/10) تبين فيها مقاطع العضائد والكرانيش والعصائب والزخارف والنقوش إن وجدت وكل ما يلزم لتنفيذ البناء. ب- مساحات ومقاطع الأسيقة والتمديدات الصحية والكهربائية تذكر فيها مراكز التأسيسات الصحية ومجاري المياه والمصارف ومياه الأمطار ومجاري التهوية والمداخن مع نوع ومقاييس كل منها. ج- مصورات منجور الأبواب والنوافذ الداخلية والأباجورات بمقياس لا يقل عن 1/20 د- مصورات الأعمال الحديدية للأبواب والنوافذ وحواجز الشرفات والأدراج والتصوينة الخارجية وغيرها. أما الإضبارة فتضمن العقد والشروط الفنية والكشف التقديري. هـ- ما يعادل هذه الأعمال في حالة الإنشاءات الأخرى.

الإحالة

المادة 79 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية