الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958
المادة 79- المصورات التفصيلية والإضبارة وتشمل:-
أ- تفصيلات البناء بمقياس (1/50، 1/20، 1/10) تبين فيها مقاطع العضائد والكرانيش والعصائب والزخارف والنقوش إن وجدت
وكل ما يلزم لتنفيذ البناء.
ب- مساحات ومقاطع الأسيقة والتمديدات الصحية والكهربائية تذكر فيها مراكز التأسيسات الصحية ومجاري المياه والمصارف
ومياه الأمطار ومجاري التهوية والمداخن مع نوع ومقاييس كل منها.
ج- مصورات منجور الأبواب والنوافذ الداخلية والأباجورات بمقياس لا يقل عن 1/20
د- مصورات الأعمال الحديدية للأبواب والنوافذ وحواجز الشرفات والأدراج والتصوينة الخارجية وغيرها.
أما الإضبارة فتضمن العقد والشروط الفنية والكشف التقديري.
هـ- ما يعادل هذه الأعمال في حالة الإنشاءات الأخرى.