الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958
المادة 87- 1- المشاريع الكهربائية والميكانيكية وأعمال التدفئة المركزية وتكييف الهواء والمشاريع المائية:
أ- المرحلة الأولى: تقديم التقرير الهيكلي والدراسة الأولية للمشروع.
الأتعاب: 1/2% من قيمة المشروع الكاملة حسب التقديرات الواردة في التقرير.
ملاحظة: إذا زادت قيمة المشروع المقدرة عن (20000) دينار تؤخذ النسبة المئوية على أثمان المواد واللوازم والأجهزة
اللازمة للمشروع فقط.
ب- المرحلة الثانية: تقديم التصاميم والمواصفات الكاملة وكل الرسومات والتفاصيل الضرورية التي تمكن صاحب العمل من
القيام بعمله على أساس هذه التصاميم مع تقديم دراسة تحليلية لأجوبة كل العطاءات المنبثقة عن المشروع عند ورودها.
الأتعاب: 2% من قيمة كل المواد والأجهزة والأدوات التي شملها التصميم والمواصفات في المرحلة الثانية واصلة لمكان العمل.
ج- المرحلة الثالثة: الاشراف على التنفيذ في الموقع.
تبدأ هذه المرحلة مباشرة عند الشروع في التنفيذ وتنتهي عند تسليم المشروع أو الجزء المتفق عليه منه.
الأتعاب: 2% من قيمة جميع التعهدات المختلفة المتعلقة بالمشروع.
1- تكاليف أعمال المساحة والأشغال الطوبوغرافية اللازمة للمشروع تكون على صاحب العمل.
2- الأتعاب العائدة للأبنية لا تدخل ضمن هذه التعرفة وتتبع تعرفة البناء.
3- هذه الأتعاب تمثل الحد الأدنى وللمهندس كل الحق في زيادتها.
4- يحق لصاحب العمل تجزئة المشروع وتكليف المهندس بتنفيذ مرحلة أو أكثر من هذه المراحل.
5- يضاف على الأتعاب 20% عندما يكون العمل خارج محل اقامة المهندس أو يقوم صاحب العمل بتحمل نفقات السفر والاقامة
التي يتكبدها المهندس.