التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تعرفة بدل الأتعاب

المادة 87من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 87- 1- المشاريع الكهربائية والميكانيكية وأعمال التدفئة المركزية وتكييف الهواء والمشاريع المائية: أ- المرحلة الأولى: تقديم التقرير الهيكلي والدراسة الأولية للمشروع. الأتعاب: 1/2% من قيمة المشروع الكاملة حسب التقديرات الواردة في التقرير. ملاحظة: إذا زادت قيمة المشروع المقدرة عن (20000) دينار تؤخذ النسبة المئوية على أثمان المواد واللوازم والأجهزة اللازمة للمشروع فقط. ب- المرحلة الثانية: تقديم التصاميم والمواصفات الكاملة وكل الرسومات والتفاصيل الضرورية التي تمكن صاحب العمل من القيام بعمله على أساس هذه التصاميم مع تقديم دراسة تحليلية لأجوبة كل العطاءات المنبثقة عن المشروع عند ورودها. الأتعاب: 2% من قيمة كل المواد والأجهزة والأدوات التي شملها التصميم والمواصفات في المرحلة الثانية واصلة لمكان العمل. ج- المرحلة الثالثة: الاشراف على التنفيذ في الموقع. تبدأ هذه المرحلة مباشرة عند الشروع في التنفيذ وتنتهي عند تسليم المشروع أو الجزء المتفق عليه منه. الأتعاب: 2% من قيمة جميع التعهدات المختلفة المتعلقة بالمشروع. 1- تكاليف أعمال المساحة والأشغال الطوبوغرافية اللازمة للمشروع تكون على صاحب العمل. 2- الأتعاب العائدة للأبنية لا تدخل ضمن هذه التعرفة وتتبع تعرفة البناء. 3- هذه الأتعاب تمثل الحد الأدنى وللمهندس كل الحق في زيادتها. 4- يحق لصاحب العمل تجزئة المشروع وتكليف المهندس بتنفيذ مرحلة أو أكثر من هذه المراحل. 5- يضاف على الأتعاب 20% عندما يكون العمل خارج محل اقامة المهندس أو يقوم صاحب العمل بتحمل نفقات السفر والاقامة التي يتكبدها المهندس.

الإحالة

المادة 87 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية