الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958
المادة 88- تعويضات عضو النقابة عن أعمال الخبرة.
أ- التعويض عن كل كشف داخل المدينة بمبلغ 2.5 دينارين ونصف إذا كانت مدة الكشف ساعة واحدة أو أقل ودينار واحد عن كل
ساعة إضافية. إن مدة الذهاب والإياب لمحل الكشف أعلاه وواسطة النقل هي على عاتق صاحب العمل.
ب- التعويض عن كل كشف خارج المدينة (5) خمسة دنانير أردنية إذا كانت مدة الكشف ساعة واحدة أو أقل ودينار واحد عن كل
ساعة إضافية.
يدخل في هذه التعويضات تنظيم التقرير فقط أما الأكلاف اللازمة لأخذ الصور والرسوم أو المخططات أو المساحات إذا اقتضى
الأمر فهي على عاتق صاحب العلاقة.
ج- التعويض في الكشوف التي تستغرق أكثر من (12) ساعة خارج محل إقامة المهندس أو المجاز يؤخذ عنها يوميا عشرة دنانير
أردنية وتعتبر مدة السفر والانتظار ضمن المدة التي يستحق المهندس أو المجاز عنها تعويضا.