التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تعرفة بدل الأتعاب

المادة 88من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 88- تعويضات عضو النقابة عن أعمال الخبرة. أ- التعويض عن كل كشف داخل المدينة بمبلغ 2.5 دينارين ونصف إذا كانت مدة الكشف ساعة واحدة أو أقل ودينار واحد عن كل ساعة إضافية. إن مدة الذهاب والإياب لمحل الكشف أعلاه وواسطة النقل هي على عاتق صاحب العمل. ب- التعويض عن كل كشف خارج المدينة (5) خمسة دنانير أردنية إذا كانت مدة الكشف ساعة واحدة أو أقل ودينار واحد عن كل ساعة إضافية. يدخل في هذه التعويضات تنظيم التقرير فقط أما الأكلاف اللازمة لأخذ الصور والرسوم أو المخططات أو المساحات إذا اقتضى الأمر فهي على عاتق صاحب العلاقة. ج- التعويض في الكشوف التي تستغرق أكثر من (12) ساعة خارج محل إقامة المهندس أو المجاز يؤخذ عنها يوميا عشرة دنانير أردنية وتعتبر مدة السفر والانتظار ضمن المدة التي يستحق المهندس أو المجاز عنها تعويضا.

الإحالة

المادة 88 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية