الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958
الفصل الخامس
جدول رسوم الابنية
المادة 19
يستوفى لمنفعة البلدية عن الابنية الرسوم التالية:
فلس دينار
500 رسوم تسجيل طلب ترخيص الابنية (مقطوع).
080 ابنية سكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد.
250 ابنية تجارية على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد.
200 رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق والمسارح
ودور
السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق العامة بما فيه الكراجات
وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع الواحد.
000 1 الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة عن كل طابق للمتر المربع
الواحد.
200 الشرفات والبلكونات الداخلة ضمن ملك طالب الرخصة عن كل طابق للمتر المربع الواحد.
000 5 البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة عن كل طابق للمتر المربع.
050 بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) بالمتر طول.
000 1 احداث تعبيرات داخلية او ترميمات رسم مقطوع.
500 بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض.
000 1 بناء ملجأ خاص رسم مقطوع.
500 1 رسم كشف في سائر الحالات المذكورة.
000 5 رسم تأمين لرخصة البناء بشكل عام.
000 2 رسم تأمين اذا كان طالب الترخيص ينوي اجراء ترميمات او تغييرات داخلية او بناء حفرة امتصاصية
او جدران للحدود الخارجية (سور).
وفي جميع حالات التأمين يصادر مبلغ التأمين لمنفعة البلدية اذا خالف طالب الرخصة شروط
الرخصة او المخططات العائدة لها او ابقى اية مواد بناء او انقاض بعد انتهائه من انشاء
البناء في سعة الشوارع العامة او الطرقات.
50% من رسم الترخيص كرسم تجديد بعد انقضاء المدة التي هي سنة من تاريخ صدور الرخصةعلى انه لا
يحق لطالب الرخصة ان يطلب تجديدها اذا مضى عليها مدة سنة اخرى من تاريخ انقضاء السنة
الواردة في التصريح.