التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · فضلات الطرق

المادة 20من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 213
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958

الفصل السادس فضلات الطرق المادة 20- من حق المجلس البلدي بيع او تبديل او تأجير أية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته. 1 - تعرض اية فضلة من فضلات الطرق التي يرى المجلس بيعها او تبديلها أو تأجيرها لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات على الراغبين من الاهلين بالشراء أو على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما يتراءى للمجلس ان ذلك افضل من الناحية التنظيمية للبلدة وبسعر يقرره المجلس البلدي فاذا رفض الشخص المعروض عليه البيع بالسعر الذي يقرره المجلس ويراه عادلا أو استنكف عن الشراء تطرح فضلة الطريق بالمزاد العلني. 2 - تطبق هذه الحالة على العقارات والاموال الغير منقولة التي نزعت ملكيتها من اصحابها بالاستناد لاي قانون او نظام وكانت البلدية غير راغبة بالاحتفاظ بها أو انها استنفذت اغراضها للمنفعة العامة منها. 3 - يفضل في سائر الاحوال ان تباع مثل هذه الفضلات أو ما كان قد جرى استملاكه كله أو بعضه في المزاد العلني بموجب قرار يتخذه المجلس البلدي. 4 - تفوض الفضلة أو أي عقار آخر على المزاود الاخير بالبدل الذي يوافق عليه المجلس البلدي. 5 - على انه اذا وجد بأن الفضلة لا يمكن الاستفادة منها بأي حال من الاحوال الا من قبل الشخص المجاور فيتوجب في هذه الحالة اضافتها لملكه مقابل الثمن الذي يقرره المجلس البلدي.

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية