الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958
الفصل الثالث عشر
مراقبة صنع الجبن واللبن المصفى وفرض الرسوم البلدية
المادة27-
يحظر على اي شخص ان يقوم بصنع الجبن المغلي وغير المغلي واللبن المصفى داخل منطقة البلدية بقصد التصدير للخارج او
للاستهلاك المحلي قبل الحصول من البلدية على تصريح خطي.
أ - لا يجوز اعطاء التصريح المشار اليه قبل معاينة المكان المعد لصناعة الجبن واللبن من قبل طبيب الحكومة والبلدية
للتثبت من وجود الشرائط الصحية الكافية.
ب - ولا يجوز القاء الفضلات او المصل او اي مادة اخرى في الشارع العام او في الحي او في ساحة المعمل ولا بد من وجود
جورة امتصاصية لمنع انتشار البعوض او انبعاث رائحة كريهة.
ج - يحق للمجلس البلدي او طبيب الحكومة اغلاق المصنع ولو كان في بيت سكن اذا ثبت لديه ان المسؤول عن العمل لم يعمل
بحسب شروط الرخصة المعطاة اليه او خالف الناحية الصحية باستعماله ادوات مضرة او استعمل الغش مما يؤثر على الصحة العامة
دون ابداء الاسباب.
د - يحظر عرض اي نوع من انواع الجبن او اللبن الملوث او المصاب بالعفونة او الذي تنبعث منه الرائحة الكريهة والمضرة
بالصحة العامة سواء اكان للاستهلاك المحلي او للتصدير خارج منطقة البلدية ومن حق المجلس البلدي او الموظف المختص مصادرة
المواد المضرة واتلافها بمعرفة البلدية او دائرة الصحة.
هـ - كل من خالف احكام هذا الفصل يعرض نفسه لغرض غرامة لا تزيد عن العشرة دنانير وبجوز للمجلس البلدي سحب الرخصة منه
اذا اقتنع بخطورة المخالفة على الصحة العامة.
و - ان فرض العقوبة على المخالف لا يمنع البلدية من تحصيل الرسوم المنصوص عنها في هذا الفصل واعتبارها دينا مستحقاً
للبلدية تستوفيها كاستيفاء رسوم البلدية.
ز - يستوفى لمنفعة البلدية رسم سنوي قدره خمسة دنانير اردنية عن كل مصنع او معمل ضمن المنطقة البلدية مهما كان نوع
العمل وعدد العمال والادوات ومدة العمل.
ح - تدفع هذه الرسوم عند صدور التصريح المنصوص عنه اعلاه.