التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المادة 21-

المادة 21من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 213
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 21328 شباط 1958

الفصل السابع المادة 21- رسوم مسلخ بلدية جرش. 1 - يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن الحيونات التي تذبح داخل مسلخ بلدية جرش ويجري سلخها وغسلها وتنظيفها بداخل المسلخ بالنسبة التالية: فلس دينار 150 عن كل رأس من البقر او العجول. 30 عن كل رأس من الضان او الماعز. 20 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز. 10 عن كل غسل جلد. 10 عن كل غسل الاحشاء او تنظيف الدم. 2 - تدفع هذه الرسوم الى صندوق البلدية يوميا او للموظف المختص وتعطى للدافعين ايصالات رسمية او بواسطة الالتزام كما يقرر ذلك المجلس البلدي.

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية