يقدم طلب التسجيل الى الوزير بواسطة مدير الصيدلة من قبل المدير الفني للمصنع او الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد
مرفقا بما يلي:
أ- عشرة نماذج اصلية من المستحضر.
ب- كشف على عشر نسخ يبين اسماء المواد الفعالة وكمياتها التي تتألف منها وحدة من المستحضر ودستور الادوية او المرجع
العلمي الذي وردت المادة فيه.
ج- طرريقة التحليل الكمي والنوعي للمستحضر.
د- عشرة نماذج من نشرة المستحضر الداخلية ولصاقة واحدة داخلية على ان تحوي النشرة طريقة الاستعمال ومحاذيره المنصوص
عليها في دساتير الادوية والمراجع العلمية والتي اثبتتها التجربة الفعلية وان تكون مكتوبة باللغة الانجليزية لوحدها
او مع لغة اجنبيةاخرى واللغةالعربية ان امكن ذلك.
واذا كان الدواء المطلوب تسجيله مستورداً فيرفق الطلب بالاضافة لما ورد سابقاً بما يلي:
1- شهادة تحليل صادرة من مختبر رسمي او مختبر معترف به رسمياً في بلد المنشأ مصدقة من وزارة الصحة هناك تثبت ان نتيجة
التحليل مطابقة كما ونوعا للمواد الدوائية المجهز منها ذلك المستحضر.
2- شهادة من وزارةالصحة في بلد المنشأ تثبت ان المستحضر مصرح باستعماله هناك بنفس التركيب وكذلك النشرات الداخلية
وانه متداول فعلا هناك.
3- فاتورة اصلية من المصنع المنتج مصدقة من المراجع المختصة في بلد المنشأ تبين سعر بيع المستحضر للمستهلك هناك وسعر
بيعه المقترح للمستورد الاردني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب التاسع · المستحضرات الصيدلانية الجاهزة
المادة 28من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 28 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.