نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
- المواد
- 43
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
حياة القانون
نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. غير ساري
رقم 134 لسنة 1966 · 43 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مراقبة الادوية وصناعها رقم 159 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام معدل لنظام مراقبة الادوية وصناعها رقم 159 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة وزارة الاقتصاد الوطني: الوزارة المختصة بشؤون …
المادة 3
المادة 3- يحظر تأسيس اي مصنع الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وبعد توفر الشروط التالية:- أ- ان يحصل طالب الترخيص على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد الجدوى الاقتصادية من اقامة المشروع المقترح. ب- ان يقدم الطالب للوزارة:- 1- صورة عن …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يجب ان يدير المصنع فنياً صيدلي قانوني مرخص مسجل في النقابة وان يكون متفرغا في المصنع وفي حالة غيابه ينوب عنه صيدلي آخر يعمل في المصنع يسميه المدير.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:- أ- ان يشتمل على تجهيزات كاملة بكل الادوات والاجهزة والالات والمعدات ووسائل المعايرات اللازمة لانتاج الاشكال الصيدلانية المصرح بصنعها والمدرجة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا النظام. ب- ان يكون …
المادة 9
تلحق بالمصنع المخابر التالية كلما اقتضتها الاشكال الصيدلانية التي ينتجها:- أ- مخبر للتحليل الكيماوي، يجهز بالمواد والاجهزة والادوات التي تمكنه من القيام باعمال التحليل الكمي والكيفي (النوعي) للادوية، ضمانا لتمييزها ومعايرتها. ب- مخبر …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- على المدير الفني او من يفوضه خطيا من الصيادلة العاملين في المصنع ان يمسك السجلات الرسمية المبينة ادناه ويشترط ان تكون هذه السجلات مرقمة وان تمهر كل صفحة بخاتم الوزارة: أ- سجل المواد الاولية:- وتثبت فيه كميات المواد الاولية …
المادة 12
المادة 13
تدون القيود في السجلات المذكورة في المادة (12) بالحبر ولا يجوز اجراء اي حذف او شطب او محي او تغيير، واذا حدث خطأ في التسجيل فينبغي ان يصحح بالحبر الاحمر كعملية جديدة وان يوضح نوع التصحيح واسبابه مع تاريخ التصحيح وتوقيع المسؤول عن السجل.
المادة 14
المادة 15
المادة 15- تلحق بمصنع الادوية المخازن التالية:- أ- مخازن المواد الاولية مصنفة بحسب نوعها واهميتها وحساسيتها الى ما يلي:- 1- مواد اولية غير سامة نسبيا وغير حساسة للضوء والحرارة، وتخزن في امكنة ملائمة توافق عليها الوزارة. 2- مواد اولية حساسة …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يجب ان تتوفر في عامل المصنع الشروط التالية:- أ- ان يكون ملما باللغتين العربية والانكليزية قراءة وكتابة. ب- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج- ان يكون خاليا من الامراض ويبرز الشهادات الصحية التالية:- 1- شهادة …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يجب ان يكون العمال في اقسام المستحضرات والمنتجات المعقمة صحيحي البنية وان لا يزيد عمر اي منهم عن (40) عاما، وعليهم خلع ملابسهم وارتداء ملابس معقمة بعد الاستحمام يوميا في حمامات صحية تهيأ داخل المصنع لهذه الغاية، وان يتعرضوا للاشعة فوق …
المادة 22
يجب ان يراعي في نظافة المصنع ما يلي:- أ- وضع اوعية مغلقة في كل اقسام المصنع تجمع فيها لنفايات والبقايا والمتروكات وغيرها. ب- وضع مواد مطهرة قوية وباستمرار في جميع الاحواض والمانهولات واماكن تجمع المياه والتأكد من عدم تكون العفن …
المادة 23
المادة 23- تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم اللجنة الفنية لمراقبة الادوية مهمتها دراسة الادوية المنوي استيرادها أو صنعها محلياً والموافقة على استيرادها أو صنعها واستعمالها وتنسيب اسعارها للوزير.
المادة 24
المادة 25
أ- تتألف اللجنة المذكورة في المادة (23) من:- 1- الوزير او وكيل الوزارة رئيسا 2- مدير الصيدلية نائبا للرئيس 3- رئيس قسم الصيدلة عضوا 4- نقيب الاطباء او نائبه عضوا 5- نقيب الصيادلة او نائبه عضوا 6- صيدلي صاحب صيدلية لا يمتلك مستودعا …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
يقدم طلب التسجيل الى الوزير بواسطة مدير الصيدلة من قبل المدير الفني للمصنع او الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مرفقا بما يلي: أ- عشرة نماذج اصلية من المستحضر. ب- كشف على عشر نسخ يبين اسماء المواد الفعالة وكمياتها التي تتألف منها وحدة …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39 أ- تحدد مواصفات عينات الادوية كما يلي: يجب ان تكون العينة موسومة بعبارة (عينة طبية مجانية) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحملان اسم العلاج شريطة ان تتم الطابعة في …
المادة 40
كل عينة تستورد مخالفة للمواصفات الواردة في المادة (39) المعدلة يجب اعادة تصديرها بعد اخذ الضمانات الجمركية الكافية او تصادر لحساب وزارة الصحة اذا وافق المستورد على ذلك او امتنع عن اعادة تصديرها خلال ثلاثة اشهر من تبليغه ذلك.
المادة 41
ترسل العينة المستورد الى قسم الصيدلة او مندوب عنه في المدينة التي يقع فيها مركز التخليص موقعا عليها من قبل موظف الجمارك المخصص مع المعاملة الجمركية الخاصة بها حيث تبند الفاتورة واذا كانت العينات مطابقة للمواصفات ختمت بعبارة (عينات طبية …
المادة 42
كل من: أ- اقدم علىفتح مصنع دون ترخيص ب- غش الادوية او استبدل مادة باخرى او أنقص كميتها ج- باع او عرض للبيع عينات الادوية د- نشر اعلانا عن دواء دون موافقة الوزارة والنقابة. هـ- قلد الاسماء والعلامات التجارية لاي دواء او مصنع ادوية و- خالف …
المادة 43
يلغى التصريح الممنوح لصاحب المصنع اذا ادين بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف. الجدول رقم (1) الادوات والاجهزة والمعدات اللازم توفرها في مخابر الرقابة أ- مخبر التحليل الكيماوي 1- طاحونة صغيرة لطحن العينات المخبرية 1- Mil, electric for …
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.