الباب الثاني
الترخيص
المادة 3-
يحظر تأسيس اي مصنع الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وبعد توفر الشروط التالية:-
أ- ان يحصل طالب الترخيص على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد الجدوى الاقتصادية من اقامة المشروع المقترح.
ب- ان يقدم الطالب للوزارة:-
1- صورة عن عقد التأسيس للشركة ونظامها الداخلي ونسخة من الجريدة الرسمية التي اعلن فيها عن تلك الشركة وذلك فيما
اذا كان مالك المصنع شركة، مهما كان نوعها.
2- ترخيصا من البلدية يسمح باقامة المصنع في منطقتها ومخططا مفصلا من مهندس مرخص يبين فيه موقع المصنع والمواقع المجاورة
له.
3- قائمة بالادوات والاجهزة والالات اللازمة لانتاج الاشكال الصيدلانية المشار اليها بالبند (4)
4- قائمة بالاشكال الصيدلانية التي سينتجها.
5- قائمة بالادوات والاجهزة المخبرية اللازمة لمختبرات الرقابة والمدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.