الباب العاشر
العينات الطبية
المادة 39
أ- تحدد مواصفات عينات الادوية كما يلي:
يجب ان تكون العينة موسومة بعبارة (عينة طبية مجانية) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء
الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحملان اسم العلاج شريطة ان تتم الطابعة في المنشأ وفوق اسم العلاج بشكل متقاطع
معه على ان تستثنى الامبولات والفيالات المطبوع اسمها على الزجاج او المعدن مباشرة والتحاميل او الحبوب الموضوعة في
ورق قصديري او بلاستيكي وانابيب المراهم المطبوع اسمها على الانبوب مباشرة وذلك من شرط الطبع على الوعاء الداخلي.
ب- يعمل بالفقرة (أ) اعلاه اعتبارا من 1967/4/1.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 39من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 39 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.