التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر - العقوبات · المادة 42-

المادة 42من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الباب الحادي عشر - العقوبات المادة 42- كل من: أ- اقدم علىفتح مصنع دون ترخيص ب- غش الادوية او استبدل مادة باخرى او أنقص كميتها ج- باع او عرض للبيع عينات الادوية د- نشر اعلانا عن دواء دون موافقة الوزارة والنقابة. هـ- قلد الاسماء والعلامات التجارية لاي دواء او مصنع ادوية و- خالف اي حكم من احكام هذا النظام. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (79) من قانون الصحةالعامة.

الإحالة

المادة 42 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية