تدون القيود في السجلات المذكورة في المادة (12) بالحبر ولا يجوز اجراء اي حذف او شطب او محي او تغيير، واذا حدث خطأ
في التسجيل فينبغي ان يصحح بالحبر الاحمر كعملية جديدة وان يوضح نوع التصحيح واسبابه مع تاريخ التصحيح وتوقيع المسؤول
عن السجل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.