الباب السادس
المخازن وطرق التخزين
المادة 15-
تلحق بمصنع الادوية المخازن التالية:-
أ- مخازن المواد الاولية مصنفة بحسب نوعها واهميتها وحساسيتها الى ما يلي:-
1- مواد اولية غير سامة نسبيا وغير حساسة للضوء والحرارة، وتخزن في امكنة ملائمة توافق عليها الوزارة.
2- مواد اولية حساسة يتوجب حفظها في امكنة بعيدة عن الضوء والحرارة او في غرف التبريد اثناء فصل الصيف.
3- مواد متفجرة او ملتهبة يجب حفظها في مخازن بعيدة عن المباني الرئيسية للمصنع والامكان الخطرة.
4- مواد سامة تحفظ في خزائن مغلقة يحتفظ المدير الفني او من يفوضه من صيادلة المصنع بمفاتيحها.
5- العقاقير الخطرة وتحفظ في خزائن حديدية او غرف خاصة مقاومة للحريق والسرقة او التلف ويحتفظ المدير بمفاتيحها كما
يكون مسؤولا عنها مسؤولية شخصية مباشرة.
ب- مخازن المستحضرات الجاهزة:-
وتقسم الى قسمين:-
1- المخزن الرئيسي لحفظ وتصنيف الكميات الواردة من اقسام الانتاج بعد تسجيلها بالسجلات الخاصة.
2- المخازن الفرعية وتمون من المخزن الرئيسي وفيها يتم البيع والتسليم على ان تنظم كالمخزن الرئيسي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب السادس · المخازن وطرق التخزين
المادة 15من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.