التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · المخازن وطرق التخزين

المادة 15من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الباب السادس المخازن وطرق التخزين المادة 15- تلحق بمصنع الادوية المخازن التالية:- أ- مخازن المواد الاولية مصنفة بحسب نوعها واهميتها وحساسيتها الى ما يلي:- 1- مواد اولية غير سامة نسبيا وغير حساسة للضوء والحرارة، وتخزن في امكنة ملائمة توافق عليها الوزارة. 2- مواد اولية حساسة يتوجب حفظها في امكنة بعيدة عن الضوء والحرارة او في غرف التبريد اثناء فصل الصيف. 3- مواد متفجرة او ملتهبة يجب حفظها في مخازن بعيدة عن المباني الرئيسية للمصنع والامكان الخطرة. 4- مواد سامة تحفظ في خزائن مغلقة يحتفظ المدير الفني او من يفوضه من صيادلة المصنع بمفاتيحها. 5- العقاقير الخطرة وتحفظ في خزائن حديدية او غرف خاصة مقاومة للحريق والسرقة او التلف ويحتفظ المدير بمفاتيحها كما يكون مسؤولا عنها مسؤولية شخصية مباشرة. ب- مخازن المستحضرات الجاهزة:- وتقسم الى قسمين:- 1- المخزن الرئيسي لحفظ وتصنيف الكميات الواردة من اقسام الانتاج بعد تسجيلها بالسجلات الخاصة. 2- المخازن الفرعية وتمون من المخزن الرئيسي وفيها يتم البيع والتسليم على ان تنظم كالمخزن الرئيسي.

الإحالة

المادة 15 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية