الباب السابع
عمال المصنع
المادة 17-
يجب ان تتوفر في عامل المصنع الشروط التالية:-
أ- ان يكون ملما باللغتين العربية والانكليزية قراءة وكتابة.
ب- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- ان يكون خاليا من الامراض ويبرز الشهادات الصحية التالية:-
1- شهادة تحليل مخبري للقشع تثبت سلامته من عصبات كوخ.
2- صورة شعاعية للصدر تثبت سلامته من الامراض الصدرية.
3- شهادة تحليل براز تثبت خلوه من الطفيليات.
4- شهادة تثبت خلوه من الامراض الجلدية والزهرية.
5- شهادة تحليل بول تثبت خلوة من الزلال والسكري.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.