التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · عمال المصنع

المادة 17من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الباب السابع عمال المصنع المادة 17- يجب ان تتوفر في عامل المصنع الشروط التالية:- أ- ان يكون ملما باللغتين العربية والانكليزية قراءة وكتابة. ب- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج- ان يكون خاليا من الامراض ويبرز الشهادات الصحية التالية:- 1- شهادة تحليل مخبري للقشع تثبت سلامته من عصبات كوخ. 2- صورة شعاعية للصدر تثبت سلامته من الامراض الصدرية. 3- شهادة تحليل براز تثبت خلوه من الطفيليات. 4- شهادة تثبت خلوه من الامراض الجلدية والزهرية. 5- شهادة تحليل بول تثبت خلوة من الزلال والسكري.

الإحالة

المادة 17 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية