يجب ان يراعي في نظافة المصنع ما يلي:-
أ- وضع اوعية مغلقة في كل اقسام المصنع تجمع فيها لنفايات والبقايا والمتروكات وغيرها.
ب- وضع مواد مطهرة قوية وباستمرار في جميع الاحواض والمانهولات واماكن تجمع المياه والتأكد من عدم تكون العفن والفطر
والبكتريا والطفيليات وعدم تجمع الحشرات داخل الاحواض والمراحيض والحمامات والانابيب الموصلة الى المجاري العامة.
ج- تنظيف الساحات الخارجية للمصنع والطرق المؤدية اليه وكذلك الادراج والمنافذ ضمانا لعدم تكون بؤر لتوالد الحشرات
عامة والذباب بشكل خاص.
د- تخصيص مستودع عام للقمامة يوصل بفتحة خارج اسوار المصنع تمكن عربات القمامة من تفريغ محتوياته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثامن · نظافة العمال والمصنع
المادة 22من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.