التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · نظافة العمال والمصنع

المادة 22من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يجب ان يراعي في نظافة المصنع ما يلي:- أ- وضع اوعية مغلقة في كل اقسام المصنع تجمع فيها لنفايات والبقايا والمتروكات وغيرها. ب- وضع مواد مطهرة قوية وباستمرار في جميع الاحواض والمانهولات واماكن تجمع المياه والتأكد من عدم تكون العفن والفطر والبكتريا والطفيليات وعدم تجمع الحشرات داخل الاحواض والمراحيض والحمامات والانابيب الموصلة الى المجاري العامة. ج- تنظيف الساحات الخارجية للمصنع والطرق المؤدية اليه وكذلك الادراج والمنافذ ضمانا لعدم تكون بؤر لتوالد الحشرات عامة والذباب بشكل خاص. د- تخصيص مستودع عام للقمامة يوصل بفتحة خارج اسوار المصنع تمكن عربات القمامة من تفريغ محتوياته.

الإحالة

المادة 22 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية