التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · المستحضرات الصيدلانية الجاهزة

المادة 25من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- تتألف اللجنة المذكورة في المادة (23) من:- 1- الوزير او وكيل الوزارة رئيسا 2- مدير الصيدلية نائبا للرئيس 3- رئيس قسم الصيدلة عضوا 4- نقيب الاطباء او نائبه عضوا 5- نقيب الصيادلة او نائبه عضوا 6- صيدلي صاحب صيدلية لا يمتلك مستودعا للادوية 7- صيدلي صاحب مستودع لا يمتلك صيدلية ينتخبهم مجلس النقابة اعضاء 8- صيدلي يعمل في الصناعة الدوائية في المملكة 9- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني ب- تنتهي مدة الاعضاء المنتخبين من قبل مجلس النقابة بانتهاء دورة المجلس الذي انتخبهم ولا تكون جلسات اللجنة قانونية الا بوجود اربعة اعضاء على الاقل بالاضافة الى رئيس اللجنة او نائبه وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ويكون للرئيس او نائبه صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

الإحالة

المادة 25 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية