التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الترخيص

المادة 3من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الباب الثاني الترخيص المادة 3- يحظر تأسيس اي مصنع الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وبعد توفر الشروط التالية:- أ- ان يحصل طالب الترخيص على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد الجدوى الاقتصادية من اقامة المشروع المقترح. ب- ان يقدم الطالب للوزارة:- 1- صورة عن عقد التأسيس للشركة ونظامها الداخلي ونسخة من الجريدة الرسمية التي اعلن فيها عن تلك الشركة وذلك فيما اذا كان مالك المصنع شركة، مهما كان نوعها. 2- ترخيصا من البلدية يسمح باقامة المصنع في منطقتها ومخططا مفصلا من مهندس مرخص يبين فيه موقع المصنع والمواقع المجاورة له. 3- قائمة بالادوات والاجهزة والالات اللازمة لانتاج الاشكال الصيدلانية المشار اليها بالبند (4) 4- قائمة بالاشكال الصيدلانية التي سينتجها. 5- قائمة بالادوات والاجهزة المخبرية اللازمة لمختبرات الرقابة والمدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية