التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب العاشر · العينات الطبية

المادة 39من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الباب العاشر العينات الطبية المادة 39 أ- تحدد مواصفات عينات الادوية كما يلي: يجب ان تكون العينة موسومة بعبارة (عينة طبية مجانية) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحملان اسم العلاج شريطة ان تتم الطابعة في المنشأ وفوق اسم العلاج بشكل متقاطع معه على ان تستثنى الامبولات والفيالات المطبوع اسمها على الزجاج او المعدن مباشرة والتحاميل او الحبوب الموضوعة في ورق قصديري او بلاستيكي وانابيب المراهم المطبوع اسمها على الانبوب مباشرة وذلك من شرط الطبع على الوعاء الداخلي. ب- يعمل بالفقرة (أ) اعلاه اعتبارا من 1967/4/1.

الإحالة

المادة 39 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية