الباب الحادي عشر - العقوبات
المادة 42-
كل من:
أ- اقدم علىفتح مصنع دون ترخيص
ب- غش الادوية او استبدل مادة باخرى او أنقص كميتها
ج- باع او عرض للبيع عينات الادوية
د- نشر اعلانا عن دواء دون موافقة الوزارة والنقابة.
هـ- قلد الاسماء والعلامات التجارية لاي دواء او مصنع ادوية
و- خالف اي حكم من احكام هذا النظام.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (79) من قانون الصحةالعامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الحادي عشر - العقوبات · المادة 42-
المادة 42من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 42 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.