الباب الثالث
مستلزمات الادارة الفنية للمصنع
المادة 5-
يجب ان يدير المصنع فنياً صيدلي قانوني مرخص مسجل في النقابة وان يكون متفرغا في المصنع وفي حالة غيابه ينوب عنه صيدلي
آخر يعمل في المصنع يسميه المدير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · مستلزمات الادارة الفنية للمصنع
المادة 5من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة. رقم 134 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2280)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.