التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 42 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2793، ص 1831
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2793ص 18311 تموز 1978

أ- تستوفي البلدية الرسوم التالية لقاء الذبح والمعاينة والتخزين العادي في مسلخ البلدية ، كما تستوفى نفس الرسوم لقاء المعاينة او التخزين العادي للحوم الطازجة التي تورد مذبوحة الى المسلخ وذلك باستثناء اللحوم الطازجة التي تورد باسم وزارة التموين. فلس دينار 400 - عن كل رأس من الضأن او الماعز 400 2 عن كل رأس من البقر او الجاموس. 400 3 عن كل رأس من الابل 20 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من الطيور ب- بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفى لقاء التخزين الاضافي والمرضي الرسوم التالية: التخزين الاضافي فلس دينار 180 - عن كل رأس من الضأن او الماعز 200 1 عن كل رأس من البقر او الجاموس 600 1 عن كل رأس من الابل 10 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة او لحم الطيور التخزين المرضي فلس دينار 300 - عن كل رأس من الضأن او الماعز 000 2 عن كل رأس من البقر او الجاموس 000 2 عن كل رأس من الابل 15 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة او لحم الطيور.

الإحالة

المادة 5 من نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 42 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2793، ص 1831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية