الجريدة الرسميةالعدد 2793ص 18311 تموز 1978
أ- تصادر اللحوم التي تعرض للبيع في منطقة البلدية خلافا لاحكام المواد( 3) و( 4) و(5 ) من هذا النظام على انه يجوز
للطبيب ان يقرر:
1- اتلاف تلك اللحوم اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك البشري.
2- توزيعها على المستشفيات والمبرات عند تكرار المخالفة اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري
3- تصنيعها في مصنع الاعلاف.
4- اجازة التصرف بها اذا وجدت صالحة للاستهلاك البشري بعد دفع الرسوم المقررة مضافا اليها الرسوم التالية:
فلس دينار
500 - عن كل رأس من الضأن او الماعز
000 3 عن كل رأس من البقر و الجاموس و الابل
50 - عن كل كيلو غرام من اللحوم المجمدة او لحم الطيور
ب- لا يجوز لذوي العلاقة المطالبة بالتعويض عن اللحوم المصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.