التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 42 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2793، ص 1831
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2793ص 18311 تموز 1978

أ- تصادر اللحوم التي تعرض للبيع في منطقة البلدية خلافا لاحكام المواد( 3) و( 4) و(5 ) من هذا النظام على انه يجوز للطبيب ان يقرر: 1- اتلاف تلك اللحوم اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك البشري. 2- توزيعها على المستشفيات والمبرات عند تكرار المخالفة اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري 3- تصنيعها في مصنع الاعلاف. 4- اجازة التصرف بها اذا وجدت صالحة للاستهلاك البشري بعد دفع الرسوم المقررة مضافا اليها الرسوم التالية: فلس دينار 500 - عن كل رأس من الضأن او الماعز 000 3 عن كل رأس من البقر و الجاموس و الابل 50 - عن كل كيلو غرام من اللحوم المجمدة او لحم الطيور ب- لا يجوز لذوي العلاقة المطالبة بالتعويض عن اللحوم المصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 42 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2793، ص 1831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية