التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 42 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2793، ص 1831
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2793ص 18311 تموز 1978

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- البلدية: مجلس البلدية او لجنة البلدية باستثناء امانة العاصمة. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية. مسلخ البلدية: المسلخ الذي تؤسسه البلدية بموجب احكام هذا النظام. الطبيب: الطبيب البيطري المعين من قبل البلدية. اللحوم الطازجة: لحوم الحيوانات والدواجن التي تذبح في مسلخ البلدية او تورد اليها مذبوحة ومبردة ولم يمض على ذبحها اكثر من 48 ساعة. اللحوم المجمدة:لحوم الحيوانات والدواجن التي تورد الى مسلخ البلدية مجمدة. التخزين العادي: خزن اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى مسلخ البلدية لمدة تتراوح بين 12-18 ساعة بهدف التحقيق من صلاحيتها للاستهلاك. التخزين الاضافي: خزن اللحم مدة لا تزيد على 48 ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي. التخزين المرضي: خزن اللحوم المشتبه بها صحيا لمدة تتراوح بين 17-10 ايام لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

الإحالة

المادة 2 من نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 42 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2793، ص 1831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية