نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 42 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2793، ص 1831
- نُشر
- 1 تموز 1978
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 42 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2793، ص 1831)
حياة القانون
نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 42 لسنة 1978 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2793، ص 1831، نُشر في 1 تموز 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- البلدية: مجلس البلدية او لجنة البلدية باستثناء امانة العاصمة. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية. مسلخ البلدية: المسلخ الذي تؤسسه …
المادة 3
أ- مسلخ البلدية هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة البلدية ويمنع ذبحها في اي مكان اخر داخل منطقة البلدية ويجوز لاكثر من بلدية الاشتراك في انشاء مسلخ واحد. ب- يمنع بيع اللحوم الطازجة او المجمدة داخل منطقة …
المادة 4
المادة 5
أ- تستوفي البلدية الرسوم التالية لقاء الذبح والمعاينة والتخزين العادي في مسلخ البلدية ، كما تستوفى نفس الرسوم لقاء المعاينة او التخزين العادي للحوم الطازجة التي تورد مذبوحة الى المسلخ وذلك باستثناء اللحوم الطازجة التي تورد باسم وزارة …
المادة 6
أ- تصادر اللحوم التي تعرض للبيع في منطقة البلدية خلافا لاحكام المواد( 3) و( 4) و(5 ) من هذا النظام على انه يجوز للطبيب ان يقرر: 1- اتلاف تلك اللحوم اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك البشري. 2- توزيعها على المستشفيات والمبرات عند تكرار المخالفة …
المادة 7
المادة 8
أ- يكون رسم رخصة ممارسة السلاخة مبلغ عشرة دنانير سنويا ب- للطبيب ان يسمح لاي عدد من العمال ومساعدي السلاخين بالعمل داخل مسلخ البلدية بعد حصولهم على رخصة بذلك مقابل رسم قدره ثلاثة دنانير سنويا لكل شخص على ان تثبت لياقتهم الصحية.
المادة 9
أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسلخ البلدية بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة. ب- للطبيب وقف اي سلاخ او عامل عن العمل لمدة محدودة او نهائية او سحب رخصته في اي من الحالات التالية:- 1- اذا خالف التعليمات المعلنة. 2- اذا تسبب …
المادة 10
أ- للطبيب ان يضع التعليمات الادارية اللازمة لتنظيم العمل في المسلخ بما في ذلك عملية تنظيف سقط الحيوانات والشروط الصحية اللازمة للسلاخين والعمال واخضاعهم للفحوص الطبية الدورية للتأكد من استمرار لياقتهم الصحية. ب- تعلق جميع التعليمات في مكان …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام المسالخ داخل المناطق البلدية صادر بالاستناد الى المادة ( 41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.