الجريدة الرسميةالعدد 2793ص 18311 تموز 1978
أ- تستوفي البلدية الرسوم التالية لقاء الذبح والمعاينة والتخزين العادي في مسلخ البلدية ، كما تستوفى نفس الرسوم
لقاء المعاينة او التخزين العادي للحوم الطازجة التي تورد مذبوحة الى المسلخ وذلك باستثناء اللحوم الطازجة التي تورد
باسم وزارة التموين.
فلس دينار
400 - عن كل رأس من الضأن او الماعز
400 2 عن كل رأس من البقر او الجاموس.
400 3 عن كل رأس من الابل
20 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من الطيور
ب- بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفى لقاء التخزين الاضافي والمرضي الرسوم التالية:
التخزين الاضافي
فلس دينار
180 - عن كل رأس من الضأن او الماعز
200 1 عن كل رأس من البقر او الجاموس
600 1 عن كل رأس من الابل
10 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة او لحم الطيور
التخزين المرضي
فلس دينار
300 - عن كل رأس من الضأن او الماعز
000 2 عن كل رأس من البقر او الجاموس
000 2 عن كل رأس من الابل
15 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة او لحم الطيور.