التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961

تناط برئيس الهيئة العامة الصلاحيات التالية: أ- يرأس جميع الاجتماعات وله في حالات الضرورة ان ينيب عنه أقدم ضابط في الهيئة بشرط ان يقترن ذلك بتصديق القائد العام. ب- يكون مسؤولا عن مراقبة تنفيذ سياسة الهيئة العامة وقراراتها. ج- تشكيل لجان فرعية للمشتريات المحلية حسب احتياج المؤسسة شريطة ان تضم اللجنة بين اعضائها احد اعضاء الهيئة العامة. د- تعيين لجان لجرد موجودات المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر وعرض نتائج هذا الجرد على الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 10 من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية