نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1541، ص 379
- نُشر
- 1 نيسان 1961
- المواد
- 54
- آخر تعديل
- 1970
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379)
حياة القانون
نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني غير ساري
رقم 13 لسنة 1961 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379، نُشر في 1 نيسان 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1970 نظام معدل لنظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام دكان الجندي المعدل رقم 99 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام دكان الجندي المعدل رقم 40 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (القائد العام) القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه من الضباط. وعبارة (دكان الجندي) محل بيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف انواعها …
المادة 3
أ- تشكل هيئة تسمى الهيئة العامة لدكان الجندي وتتألف من عدد من الضباط لا يقل عن سبعة ولا يزيد على عشرة يعينهم القائد العام على ان يمثلوا جميع الوحدات في القوات المسلحة. ب- يعين القائد العام احد الضباط رئيسا للهيئة العامة وله ان يستبدله …
المادة 4
يناط بالهيئة العامة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العام لمؤسسة دكان الجندي. ب- وضع الموازنة العامة. ج- وضع التنظيمات العامة. د- مراقبة المبيعات وتنزيل ورفع الاسعار. هـ- تدقيق نتائج الجرد الربعي والسنوي واي جرد آخر ترى الهيئة العامة …
المادة 5
المادة 6
أ- تعتبر مؤسسة دكان الجندي شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس الهيئة العامة. ب- يقيم النائب العام الدعاوى التي للمؤسسة على اي كان. ج- تقام الدعاوى التي ضد المؤسسة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلا عن المؤسسة. د- باستثناء ما …
المادة 7
يناط بمدير دكان الجندي الوظائف والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتطبيق السياسة التي ترسمها بشأن مؤسسة دكان الجندي. ب- مراقبة اعمال الموظفين. ج- التأكد من توفر البضائع اللازمة التي يحتاجها الضباط والافراد في كافة الفروع. د- …
المادة 8
أ- يكون موظفو مؤسسة دكان الجندي من المدنيين والعسكريين برواتب مقطوعة ويصادق على تعيينهم القائد العام بعد ان يوقعوا على عقود استخدام قانونية. ب- يخضع موظفو هذه المؤسسة لقوانين وأنظمة الجيش. ج- تصرف رواتب موظفي مؤسسة دكان الجندي من ميزانية …
المادة 9
أ- ترتبط الهيئة العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة /فرع الشؤون العامة فيما يتعلق بكافة اعمالها. ب- يرتبط مدير دكان الجندي لدكان الجندي برئيس الهيئة العامة. ج- ترتبط المستودعات الرئيسية والدكاكين الفرعية ودكاكين العائلات من جميع الوجوه …
المادة 10
تناط برئيس الهيئة العامة الصلاحيات التالية: أ- يرأس جميع الاجتماعات وله في حالات الضرورة ان ينيب عنه أقدم ضابط في الهيئة بشرط ان يقترن ذلك بتصديق القائد العام. ب- يكون مسؤولا عن مراقبة تنفيذ سياسة الهيئة العامة وقراراتها. ج- تشكيل لجان …
المادة 11
المادة 12
تتم احالة اتفاقيات المشتريات على الشركات او التجار والوكلاء بعدالاعلان عنها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وبموجب مناقصات رسمية ضمن مغلفات مختومة ومرفقة بكفالات من احد البنوك أو تحاويل مصدقة من احد البنوك كتأمين للتعهد على ان تكون …
المادة 13
13- تكون هيئة دكان الجندي هي اللجنة المسؤولة عن فتح المناقصات لجميع المشتريات الخارجية وتعقد الجلسات اللازمة لهذا الغرض حسب اللزوم ويعتبر الاجتماع قانونياً ااذ حضره ثلثا أعضاء الهيئة وتتم الاحالات اذا وافق اكثر من نصف الاعضاء الحاضرين في …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يحق لرئيس هيئة الدكان العامة بموافقة القائد العام شراء البضائع من الاسواق المحلية على اختلاف انواعها بواسطة تشكيل لجان فرعية على ان لا تزيد قيمتها عن المائتي دينار ولا يجوز تقسيم المشتريات الى اجزاء تبلغ قيمة كل منها مائتي دينار او اقل اذا …
المادة 22
المادة 22: البضائع التي تزيد قيمتها على المائتي دينار يجري شراؤها محليا او اجنبيا بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بالقوات المسلحة او بواسطة الهيئة العامة لدكان الجندي وذلك وفق ما يقرره القائد العام وتخضع جميع قرارات الشراء لتصديقه.
المادة 23
مع مراعاة المادة 21 يحق لهيئة الدكان العامة واللجان الفرعية او لجنة العطاءات ان لا تتقيد بأرخص الاسعار بل تتقيد بالجودة وبالبضائع التي لها رواج في دكان الجندي ويجب ان تتوفر جميع اصناف البضائع على اختلاف مستوياتها.
المادة 24
المادة 25
المادة 26
يتقاضى دكان الجندي أرباحا على البضائع التي تستورد من الخارج بقيمة (10%) عشرة بالمئة توزع كما يلي: سبعة بالمئة (7%) أرباح الى صندوق دكان الجندي العام أو فروعه. وثلاثة بالمئة (3%) الى دكان الوحدة. لا يجوز تقاضي أرباح أكثر من هذه النسب الا …
المادة 27
يتقاضى الدكان العام ارباحا على البضائع المشتراة محليا بنسبة (5%) خمسة بالمئة توزع كما يلي: اثنان بالمئة (2%) ارباح لدكان الجندي العام و فروعه. وثلاثة بالمئة (3%) ارباح لدكان الجندي في الوحدة. لا يجوز تقاضي أرباح أكثر من هذه النسب الا …
المادة 28
المادة 29
تستثمر اموال دكان الجندي في تحسين خدمات الدكاكين وتوفير انسب البضائع والسلع ووسائل التسلية والترفيه الضرورية للافراد لرفع مستوى معيشتهم اليومية ويمكن استثمار مثل هذه الاموال في المشاريع والمؤسسات العسكرية وغيرها التي تعود فائدتها على دكان …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
يحق للدكان العام وفروعه الاحتفاظ بقاصاتهم (خزائنهم الحديدية) بالمبالغ التالية فقط: الدكان العام (2000) الفي دينار. كل فرع من الدكاكين المنبثقة عن الدكان العام (500) خمسماية دينار. دكان الجندي في الوحدة (200) مائتي دينار.
المادة 33
المادة 34
قائد التشكيلة أو الوحدة هو الذي يعين عدد الدكاكين المحلية اللازمة في وحداته ويجوز للدكان العام ان تفرض دكاكين الوحدات التي تفتح لاول مرة بضائع بقيمة مائة دينار على ان تسدد فيما بعد ويجب ان يتم هذا بموافقة رئيس الهيئة العامة.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
أ- يحق لقادة الالوية والاسلحة والخدمات صرف مبلغ خمسة عشر دينارا خلال شهر واحد من صندوق دكان قياداتهم اذا ساعدت الارباح على ذلك. ب- يحق لقادة الوحدات من مستوى كتيبة صرف مبلغ عشرة دنانير خلال شهر واحد اذا ساعدت الارباح على ذلك. ج- يحق لقادة …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
أ- الاختلاس او التصرف الغير مشروع وكل مخالفة ذات صبغة مالية وادارية يوقف مرتكبها رهن التحقيق بعد ايقافه عن العمل ويبت بأمره من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو من قبل الشخص الذي ينيبه. ب- للقائد العام شطب اية مبالغ او بضاعة نتيجة تعرضها …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
يحق لدكان الجندي امتلاك العقارات والاراضي والمؤسسات وانشاء المشاريع وغير ذلك من الاموال المنقولة وغير المنقولة وله الحق في ان يبيع ويرهن ويؤجر ايا من منها بقرار تتخذه الهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 50
المادة 51
المادة 52
يجوز لهيئة دكان الجندي بتوصية من مدير دكان الجندي انهاء عقد العمل المبرم مع أي موظف او عامل لاجل غير مسمى بعد ارسال الاشعار التالي او دفع البدل المبين أدناه. اذا كان الموظف أو العامل يتقاضى اجره على أساس المشاهرة وكان قد استخدم باستمرار …
المادة 53
اذا انهي استخدام اي موظف او عامل لسبب من الاسباب غير المذكورة في المادة (54) من هذا النظام يحق للموظف او العامل الحصول على مكافأة عن مدة خدمته بمعدل اجرة شهر على كل سنة قضاها بصورة مستمرة في خدمة دكان الجندي وتحسب على أساس اجره عن الشهر …
المادة 54
يجوز لمدير دكان الجندي العام انهاء عقد عمل لمدة غير محدودة او عقد عمل لمدة محدودة قبل انتهاء المدة المحدودة في العقد او لعمل معين قبل انجاز العمل الذي ابرم العقد من اجله دون اشعار او بدل اشعار مع اعفائه من دفع المكافآت المنصوص عليها في …
اسأل مساعدك عن نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.