التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961

يناط بمدير دكان الجندي الوظائف والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتطبيق السياسة التي ترسمها بشأن مؤسسة دكان الجندي. ب- مراقبة اعمال الموظفين. ج- التأكد من توفر البضائع اللازمة التي يحتاجها الضباط والافراد في كافة الفروع. د- ابلاغ رئيس الهيئة العامة بجميع النواقص والمواد اللازمة لعرضه على الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. هـ- تنسيب تعيين لجان لجرد الفروع وتدقيق حساباتها كل ما وجد ذلك ضروريا بدون اجحاف بصلاحية الهيئة العامة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (4). و- مراقبة تصريف البضائع حسب اقدميتها في المستودع وتقديم تقرير مفصل بجميع البضائع التي يلاحظ كسادا في تصريفها الى رئيس الهيئة العامة لعرضها على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ز- ان ينسب الى الهيئة العامة في نهاية كل سنة تعيين لجنة لتدقيق حسابات دكان الجندي وتقديم تقرير مفصل عنها. ح- اعداد مشروع موازنة مالية للسنة المالية المقبلة. ط- اعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية وعرضه على الهيئة العامة. ي- التوصية للهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأن كل ما يتعلق بشؤون موظفي دكان الجندي.

الإحالة

المادة 7 من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية