التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961

يحق لرئيس هيئة الدكان العامة بموافقة القائد العام شراء البضائع من الاسواق المحلية على اختلاف انواعها بواسطة تشكيل لجان فرعية على ان لا تزيد قيمتها عن المائتي دينار ولا يجوز تقسيم المشتريات الى اجزاء تبلغ قيمة كل منها مائتي دينار او اقل اذا كان مجموع اثمانها في الاصل يزيد على المائتي دينار ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على ثلاث مناقصات محلية على الاقل وذلك اذا وجد أكثر من مصدر واحد لذك النوع من البضاعة ومع مراعاة منطوق المادتين 14 و 23 من هذا النظام.

الإحالة

المادة 21 من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية