الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961
أ- الاختلاس او التصرف الغير مشروع وكل مخالفة ذات صبغة مالية وادارية يوقف مرتكبها رهن التحقيق بعد ايقافه عن العمل
ويبت بأمره من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو من قبل الشخص الذي ينيبه.
ب- للقائد العام شطب اية مبالغ او بضاعة نتيجة تعرضها للفقدان او التلف اوالنقص او اذا اصبحت غير صالحة للاستهلاك
شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس ووفق ضبوط تنظم من قبل لجنة من ثلاثة ضباط يشكلها القائد العام تتولى تنظيم
كشوفات بها وتصدق من مدير الدكان ومدير الشؤون العامة وترفع للقيادة العامة لاعطاء الموافقة على شطبها واخراجها
من القيود.