التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961

أ- الاختلاس او التصرف الغير مشروع وكل مخالفة ذات صبغة مالية وادارية يوقف مرتكبها رهن التحقيق بعد ايقافه عن العمل ويبت بأمره من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو من قبل الشخص الذي ينيبه. ب- للقائد العام شطب اية مبالغ او بضاعة نتيجة تعرضها للفقدان او التلف اوالنقص او اذا اصبحت غير صالحة للاستهلاك شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس ووفق ضبوط تنظم من قبل لجنة من ثلاثة ضباط يشكلها القائد العام تتولى تنظيم كشوفات بها وتصدق من مدير الدكان ومدير الشؤون العامة وترفع للقيادة العامة لاعطاء الموافقة على شطبها واخراجها من القيود.

الإحالة

المادة 46 من نظام دكان الجندي صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية