الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961
اذا انهي استخدام اي موظف او عامل لسبب من الاسباب غير المذكورة في المادة (54) من هذا النظام يحق للموظف او العامل
الحصول على مكافأة عن مدة خدمته بمعدل اجرة شهر على كل سنة قضاها بصورة مستمرة في خدمة دكان الجندي وتحسب على أساس
اجره عن الشهر الاخير من خدمته وذلك بالنسبة للسنوات الثلاث الاولى واجرة نصف شهر عن كل سنة تالية بشرط الا يتجاوز
مجموع المكافأة اجرة تسعة شهور ويشترط في ذلك أن يكون الموظف أو العامل قد قضى ستة أشهر متواصلة أو أكثر في خدمة
دكان الجندي ويستحق الموظف أو العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة.