الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3791 نيسان 1961
يناط بمدير دكان الجندي الوظائف والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتطبيق السياسة التي ترسمها بشأن مؤسسة دكان الجندي.
ب- مراقبة اعمال الموظفين.
ج- التأكد من توفر البضائع اللازمة التي يحتاجها الضباط والافراد في كافة الفروع.
د- ابلاغ رئيس الهيئة العامة بجميع النواقص والمواد اللازمة لعرضه على الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هـ- تنسيب تعيين لجان لجرد الفروع وتدقيق حساباتها كل ما وجد ذلك ضروريا بدون اجحاف بصلاحية الهيئة العامة المنصوص
عليها في الفقرة (هـ) من المادة (4).
و- مراقبة تصريف البضائع حسب اقدميتها في المستودع وتقديم تقرير مفصل بجميع البضائع التي يلاحظ كسادا في تصريفها الى
رئيس الهيئة العامة لعرضها على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ز- ان ينسب الى الهيئة العامة في نهاية كل سنة تعيين لجنة لتدقيق حسابات دكان الجندي وتقديم تقرير مفصل عنها.
ح- اعداد مشروع موازنة مالية للسنة المالية المقبلة.
ط- اعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية وعرضه على الهيئة العامة.
ي- التوصية للهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأن كل ما يتعلق بشؤون موظفي دكان الجندي.