التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966

المادة 10-1- يتولى ادارة السوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:- أ- امين العاصمة ب- عضو ينتخبه المجلس من بين اعضائه ج- وكيل امانة العاصمة د- مدير مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط في وزارة الزراعة. هـ- مدير دائرة الجودة والاسعار في وزارة التموين. و- ممثل عن المنظمة التعاونية الاردنية يعينه مجلس ادارة المنظمة. ز- ممثل عن الغرفة التجارية في عمان. ح- مدير السوق . ط- ممثل عن مؤسسة التسويق الزراعي يعينه رئيس مجلس ادارة المؤسسة. 2- لمجلس الادارة ان يؤلف لجانا من اعضائه تتولى دراسة واعداد المهام التي توكل اليها من قبل مجلس الادارة.

الإحالة

المادة 10 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية