التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966

المادة 11- يكون لمجلس ادارة السوق الصلاحيات التالية:- 1- وضع النظام الداخلي للسوق وتنفيذ احكامه 2- تنسيب تعيين مدير السوق وموظفيه ومستخدميه وتحديد صلاحياتهم ومرتباتهم واجورهم والمؤهلات والخبرات التي يجب ان تتوفر فيهم وانهاء خدماتهم. 3- اعداد مشروع ميزانية السوق وطريقة انفاق الواردات 4- اقتراح اي تعديلات ضرورية في نظام السوق وادارته 5- وضع القواعد لتأجير واستعمال جميع ممتلكات السوق 6- تأمين جميع متطلبات السوق الانشائية والعمرانية والمالية 7- تقديم التوصيات اللازمة لحسن ادارة السوق وانتظام اعماله.

الإحالة

المادة 11 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية