الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966
المادة 11- يكون لمجلس ادارة السوق الصلاحيات التالية:-
1- وضع النظام الداخلي للسوق وتنفيذ احكامه
2- تنسيب تعيين مدير السوق وموظفيه ومستخدميه وتحديد صلاحياتهم ومرتباتهم واجورهم والمؤهلات والخبرات التي يجب ان
تتوفر فيهم وانهاء خدماتهم.
3- اعداد مشروع ميزانية السوق وطريقة انفاق الواردات
4- اقتراح اي تعديلات ضرورية في نظام السوق وادارته
5- وضع القواعد لتأجير واستعمال جميع ممتلكات السوق
6- تأمين جميع متطلبات السوق الانشائية والعمرانية والمالية
7- تقديم التوصيات اللازمة لحسن ادارة السوق وانتظام اعماله.