التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الامانة: امانة العاصمة. المجلس: مجلس امانة العاصمة . السوق: السوق المؤسس بموجب هذا النظام او اي مكان تخصصه الامانة لبيع الخضار والفواكه بالجملة ضمن منطقة الامانة او حدودها التنظيمية وتشمل ثلاجة حفظ وتخزين الخضار والفواكه . مجلس الادارة: مجلس ادارة السوق. مدير السوق: الشخص الذي يعينه المجلس مديراَ للسوق بناء على تنسيب مجلس الادارة. المحصول: الخضار والفواكه التي تباع في السوق بالجملة او تعرض فيه للبيع ويشمل جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة والمجففة بما في ذلك البطاطا وتقاويها. الشخص: اي شخص حقيقي او معنوي. الوكيل: الشخص الذي يبيع المحصول لحساب طرف آخر نظير اجرة او عمولة. البائع: اي شخص يملك المحصول ويبيعه او يعرضه للبيع في السوق. الجمعية: الجمعية التعاونية التسويقية التي تبيع المحصول لحساب المزارعين او لحسابها الخاص او تعرضه في السوق بقصد البيع. تاجر الجملة: اي وسيط يشتري محصولا بقصد بيعه في السوق لحسابه الخاص . المشتري : اي شخص يشتري محصولا من السوق. البيع بالجملة: البيع لاي شخص بقصد اعادة البيع مرة اواكثر. البيع بالمفرق: بيع المحصول للمستهلك بالقطاعي.

الإحالة

المادة 2 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية