التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966

المادة 21- يحظر على التجار والوكلاء التعامل في السوق ببيع او شراء جميع مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة وغير ذلك داخل السوق واذا تعاملوا بهذه الاشياء خارج نطاق هذا السوق فلا يجوز لهم الجمع بين حسابات مستلزمات الانتاج الزراعي ومبيعات هذا اللانتاج، كما لا يجوز لهم اجراء اي مقاصة بين ما يستحقه المزارع من ناتج بيع المحصول وما يستحق عليه من اية مشتريات لمستلزمات الانتاج الزراعي.

الإحالة

المادة 21 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية