الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966
المادة 25- 1- يستوفي المجلس عن المحصول الذي يبلغ او يعرض للبيع في السوق من البائع او المستورد ومن المشتري مناصفة
رسما قدره (4%) من القيمة الحقيقية للمبيع ،على ان تجبى الرسوم المتحققة علىالبائع والمشتري بواسطة الوكيل وتدفع
الى ادارة السوق .
2- في حالة خروج بضاعة من السوق دون بيعها فيه او في حالة تلفها كليا او جزئيا يجب على صاحبها ان يحصل من ادارة السوق
على ما يثبت خروجها دون بيع وان يقدم لادارة السوق جميع البيانات والادلة التي يطلبها مدير السوق.
3- تعفى الخضار والفواكه التي تباع داخل السوق من رسوم القبان والدلالة.