الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966
المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يرتكب الافعال التالية:-
1- تعطيل حركة السير او المرور في السوق باي شيء كان او التسبب بعرقلتها.
2- اشغال ارصفة وساحات وممرات السوق خلافا للترخيص الخطي الصادر من مدير السوق.
3- احداث او لغط او ضوضاء او القيام باي عمل من شأنه ان يسبب الفوضى او يعرقل اعمال البيع او يؤثر على الامور التنظيمية
للسوق.
4- مخالفة التعليمات والانذارات الخطية الصادرة من قبل مدير السوق او من يقوم مقامه والمعلنةعلى لائحة الاعلانات
في السوق.
5- مخالفة اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.