التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966

المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يرتكب الافعال التالية:- 1- تعطيل حركة السير او المرور في السوق باي شيء كان او التسبب بعرقلتها. 2- اشغال ارصفة وساحات وممرات السوق خلافا للترخيص الخطي الصادر من مدير السوق. 3- احداث او لغط او ضوضاء او القيام باي عمل من شأنه ان يسبب الفوضى او يعرقل اعمال البيع او يؤثر على الامور التنظيمية للسوق. 4- مخالفة التعليمات والانذارات الخطية الصادرة من قبل مدير السوق او من يقوم مقامه والمعلنةعلى لائحة الاعلانات في السوق. 5- مخالفة اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 27 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية