الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966
المادة 28- 1- كل من باع اية انواع من المحصول او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا النظام او
خالف أحكام هذا النظام يعتبر انه قد ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (41)
من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
2- اذا تخلف اي شخص من المتعاملين في السوق او ممن يدخلون السوق بحكم طبيعة عملهم عن القيام بالاشغال المطلوبة منه،
فانه يجوز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك الملكف بعد
انذاره بوجوب انجازها خلال الفترة التي يحددها له اذا لم يقم بذلك.