التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966

المادة 28- 1- كل من باع اية انواع من المحصول او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا النظام او خالف أحكام هذا النظام يعتبر انه قد ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. 2- اذا تخلف اي شخص من المتعاملين في السوق او ممن يدخلون السوق بحكم طبيعة عملهم عن القيام بالاشغال المطلوبة منه، فانه يجوز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك الملكف بعد انذاره بوجوب انجازها خلال الفترة التي يحددها له اذا لم يقم بذلك.

الإحالة

المادة 28 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية