الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966
المادة 4- يخصص المجلس واردات السوق بما في ذلك المبالغ المدورة من اي سنة سابقة بناء على تنسيب مجلس الادارة لتحقيق
الاهداف التالية:-
1- دفع النفقات والمصاريف التي تترتب علىالسوق، بما في ذلك تكاليف الصيانة ونفقات جهاز الادارة.
2- تسديد المبالغ السنوية المستحقة على حساب القروض التي كان المجلس قد استلفها للسوق قبل بدء العمل بهذا النظام.
3- تسديد القروض والفوائد التي يستلفها المجلس للسوق بعد بدء العمل بهذا النظام.
4- دفع اية مصاريف اخرى تتحقق على السوق بمقتضى هذا النظام او اي تشريع آخر والتي ليست من المصاريف التي يجوز قيدها
على حساب رأس المال.
5- توسيع وتحسين اعمال السوق او القيام بانشاءات جديدة او زيادة رأس ماله.
6- تخصيص المبالغ اللازمة لحساب الاحتياطي.
7- تخصيص مبلغ لحساب تجديد الانشاءات والمباني او الادوات والاليات التي يحتاجها السوق او يقتضى اقامتها في اي منطقة
من امانة العاصمة لتكون اسواقاَ جديدة او فروعاَ لهذا السوق.
8- تخصيص اية مبالغ اخرى ضرورية للمشاريع الانمائية او الخدمات العامة.