التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2951 كانون الثاني 1966

المادة 9- 1- يشكل المجلس لجنة تتولى تحديد مقدار الاجر السنوي لممتلكات السوق وتعرفة الخدمات التي يقدمها السوق وتعرض على المجلس لاقرارها وتعديلها ويكون قراره فيها بهذا الصدد نهائياً. 2- يعلن المجلس في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية عن تأجير محلات السوق ويضع شروط عقود تأجيرها. 3- يشكل المجلس لجنة لدراسة طلبات الاستئجار واختيار المستأجرين الذين عليهم توقيع العقود ودفع الاجرة خلال اسبوع من تاريخ تبليغهم، وكل من يتخلف عن ذلك يصرف النظر عن تأجيره.

الإحالة

المادة 9 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في عمان/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية