التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 40 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 853
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 85315 أيار 1965

أ- تعني كلمة مدير - مدير الامن العام . تعني كلمة فرد - الضابط وضابط الصف، والشرطي . تعني كلمة قوة - قوة الامن العام . تعني كلمة صندوق - صندوق الادخار المؤسس بموجب هذا النظام . تعني كلمة هيئة - الهيئة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام . ب- يعتبر مدير الامن العام مشمولا باحكام هذا النظام ويعامل معاملة الضابط ولو كان مدنيا .

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 40 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية