الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158116 أيار 1956
المادة 6- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى امين العاصمة لمنحه رخصة بذلك
ويجب ان تتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158116 أيار 1956
الإحالة
المادة 6 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1581)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.