نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1275، ص 1581
- نُشر
- 16 أيار 1956
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1956
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1581)
حياة القانون
نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 956 لسنة 1956 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1581، نُشر في 16 أيار 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة (المعدل)/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 970 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1956 نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة (المعدل)/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 970 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة في امانة العاصمة كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع …
المادة 3
المادة 3- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءا من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس امانة العاصمة فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره امين العاصمة او من يقوم مقامه وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار …
المادة 4
المادة 4- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم الهندسة فيجوز لمجلس الامانة ان يقرر الشروع في العمل على نفقة …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى امين العاصمة لمنحه رخصة بذلك ويجب ان تتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها فيه.
المادة 7
المادة 7- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في المادة السادسة من هذا النظام او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف …
المادة 8
المادة 8- اذا اريد تبليغ اعلان او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.