التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1581
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158116 أيار 1956

المادة 8- اذا اريد تبليغ اعلان او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة مناسبة من الجرائد المنتشرة في عمان يكلف اي شخص يدعي باي حق في ذلك العقار او تلك الارض بان يراعي الشروط المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين للعقار او الارض كما ذكر سابقا.

الإحالة

المادة 8 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية