الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 158116 أيار 1956
المادة 8- اذا اريد تبليغ اعلان او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا
بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين
المعروفين ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة مناسبة من الجرائد المنتشرة في عمان يكلف اي شخص يدعي
باي حق في ذلك العقار او تلك الارض بان يراعي الشروط المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الاعلان
لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين للعقار او الارض كما ذكر سابقا.