التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 320016 آب 2000

أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسباً في ذلك الامتحان او الاختبار. 2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي. 3- فصله من الجامعة مدة فصلين دراسيين على الاقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه. ب- توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:- 1- الغاء تسجيله في المواد المسجلة في ذلك الفصل. 2- فصله من الجامعة مدة فصلين دراسيين على الاقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه. ج- اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان او الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية