التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321816 آب 2000

أ-تنهى بعثة الموفد بقرار من الجهة المختصة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته في أي من الحالات التالية:- 1- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها. 2- اذا اتخذت المؤسسة قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء. 3- اذا خالف احكام المادة (11) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها. 4- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته. 5- اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي او اكثر دون عذر مشروع تقبله الجهة التي اصدرت قرار الايفاد. ب - يجوز للمجلس ان يقرر صرف قرض للموفد الذي تنهى بعثته بسبب انقطاعه عن متابعة دراسته وفقاً للبند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان لا يزيد مقداره على مخصصات عام كامل ويتم صرف هذا القرض بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بعد تقديم الضمانات المطلوبة من الموفد لتسديده وفق الشروط المحددة في قرار منح القرض. ج- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف والاخلاق من محكمة مختصة داخل المملكة او خارجها. 2- اذا ثبت قيامه باي نشاط يسيء للمملكة ومصالحها.

الإحالة

المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية