التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321816 آب 2000

اذا اخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها الجامعة وتحسب هذه النسبة على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالتين التاليتين:- أ- اذا انهى عمل الموفد في الجامعة تأديبياً خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب انظمة وتعليمات الجامعة المعمول بها. ب- اذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قبل ان يكمل المدة التي التزم بها تجاه الجامعة وفقاً لشروط العقد حتى وان قبلت استقالته.

الإحالة

المادة 14 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية